Book traversal links for 3 Part III: Account Opening and Operating Rules and Regulations
الجزء الثالث: أنظمة ولوائح فتح الحسابات وتشغيلها
الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
- الفصل السابع: التعريفات
- الحساب العام
- حساب الوديعة
- معاملة الودائع
- الشخص الطبيعي
- الأشخاص الاعتباريون المقيمون بما فيم المؤسسات التجارية والمؤسسات الأخرى
- الأشخاص الاعتباريون المقيمون المستثمرون بموجب نظام الاستثمار الأجنبي.
- الأشخاص الاعتباريون المستأجِرون لمناطق الإيداع في الموانئ السعودية
- الجهات الحكومية
- الجهات الاعتبارية الرسمية الأخرى المقيمة
- الشركات قيد التأسيس
- الغرف التجارية والصناعية
- غير مقيم
- الأشخاص ذوي سلطة تعيين الموقعّين
- غير مؤهل
- تجميد الحساب
- حجب الحساب
- المؤسسات والصناديق الخيرية الخاصة
- الجمعيات الخيرية
- اللجان الخيرية
- المؤسسات والجمعيات واللجان المهنية/الحرفية
- بعثات الحج
- الجمعيات والصناديق التعاونية
- الأوقاف
- اللجان والحملات الإغاثية
- إجراءات التحقق من صحة البيانات لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع
- الفصل الثامن: المتطلبات العامة لفتح الحسابات العامة
- مقدمة
- الشخص الطبيعي
- الأشخاص الاعتباريون
- الحد الأدنى من المعلومات والمستندات المطلوبة لفتح حساب عام
- الإقرار بالشروط والأحكام
- فتح حساب عام عن بُعد
- تفاصيل تعريف الحساب
- الحسابات العامة والودائع الآجلة بالعملة الأجنبية
- الحسابات العامة الإضافية
- مقابلة العميل
- زيارة العملاء في مقرهم لظروف استثنائية
- مدة فتح الحسابات العامة
- حفظ السجلات الإلكترونية
- متطلبات الفحص
- الفصل التاسع: الضوابط الخاصة بفتح الحسابات العامة للأشخاص الاعتباريين
- المؤسسات والمنشآت والمحلات المرخصة
- الكيانات ذات الأغراض الخاصة
- المؤسسات التي تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي
- حاملو تراخيص العمل الحر
- ممارسو الصرافة المرخصون
- الشركات المقيمة بما فيها الشركات المساهمة وشركات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة
- الشركات تحت التأسيس
- الشركات التجارية الخليجية غير المصرفية المقيمة في المملكة
- شركات الاستثمار المقيمة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي (ملكية مختلطة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي)
- شركات الاستثمار المقيمة في ظل نظام الاستثمار الأجنبي (الكيانات المملوكة لمستثمر أجنبي ملكية تامة)
- الشركات العامة ومؤسسات القطاع العام
- الشركات غير المصرفية المقيمة في الخليج - غير المقيمة في المملكة العربية السعودية
- الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير الخليجية التي ليس لها عقود أو مشاريع في المملكة
- الشركات غير المقيمة والمؤسسات التجارية غير المصرفية التي لها عقود أو مشاريع في المملكة
- الشركات والمؤسسات التجارية غير المقيمة وغير المصرفية المستأجرة في مناطق الإيداع بالمملكة
- الأشخاص الاعتباريون (الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المرخص لهم بمزاولة الأعمال التجارية وغير الخاضعين لنظام الاستثمار الأجنبي
- الوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق (أ) وما يعادلها
- الفصل العاشر: المتطلبات العامة لفتح حسابات الودائع الآجلة
- الفصل الحادي عشر: تجميد الحسابات وتحديثها
- الفصل الثاني عشر: الحسابات غير النشطة والخاملة
- الفصل الثالث عشر: برنامج "اعرف عميلك"
- الفصل الرابع عشر: الإفصاح عن بيانات الحسابات وتجميد الأرصدة
- الفصل الخامس عشر: ضوابط إدارة الحسابات
- الفصل السادس عشر: إغلاق الحساب
- الفصل السابع عشر: كشف الحساب وتأكيد المراجعة
- الفصل الثامن عشر: الأحكام الختامية
Book traversal links for 3 Part III: Account Opening and Operating Rules and Regulations
8417