يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
الوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق (أ) وما يعادلها
الرقم: 42019124
التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24
الحالة: نافذ
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
118.
يمكن لمراكز التمويل التنموي فتح حسابات عامة للوزارات والجهات الحكومية المدرجة في الملحق (أ) وما يعادلها بعد الحصول على، أو استيفاء، الوثائق أو المتطلبات الآتية:
1.
يجب على الوزارات والجهات الحكومية إرسال طلب فتح الحساب العام لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع إلى وزارة المالية. وبعد أن تدرس وزارة المالية الطلب تُبلغ البنك المركزي بفتح الحساب لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع.
2.
يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع الحصول على خطاب موافقة من البنك المركزي يأذن للشركة بفتح حساب باسم الوزارة أو الجهة الحكومية.
3.
يجب أن يكون الحساب العام باسم الجهة الحكومية أو الإدارة وليس باسم شخص طبيعي أو منصبه أو وظيفته.
4.
يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على أسماء ونماذج توقيعات الأشخاص المفوضين وبطاقاتهم الشخصية من الوزارة أو الجهات الحكومية في شكل خطاب رسمي.
5.
في حال رغبة الوزارة أو الجهة الحكومية في تعديل اسم الحساب، يجب على الوزارة أو الجهة الحكومية تقديم طلب إلى وزارة المالية لاعتماد التعديل. وتُبلغ وزارة المالية البنك المركزي بقرارها ويُبلغ البنك بدوره شركة التمويل التي تقبل الودائع.
Book traversal links for Ministries and Government Agencies Listed in Annex A and Their Equivalent