Skip to main content

المراقبة المستمرة للحسابات والمعاملات

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

169.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تراقب الحسابات ومعاملاتها وأنشطتها دائمًا، وأن تحدد أي معاملات مشبوهة، وأن تبلغ وحدة التحريات المالية بها، وأن تُبلغ البنك المركزي وفقًا لذلك. ويتعين عليها تنفيذ إجراءات رسمية لتحديد الأنشطة غير العادية أو المشبوهة؛ مثل الحسابات التي تتجاوز حدودًا معينة، والمعاملات التي لا تهدف إلى تحقيق غرض اقتصادي أو تجاري.
 
170.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تصنيف الحسابات والمعاملات وفقاً لمستوى المخاطر.
 
171.يجب على شركات التمويل التي تقبل التمويل فتح جميع الحسابات عالية المخاطر فقط بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات التمويل التي تقبل التمويل معالجة جميع المعاملات عالية المخاطر بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا.
 
172.يجب أن تُنفذ شركات التمويل التي تقبل الودائع رقابة مكثفة على الحسابات عالية المخاطر. ويجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تحديد مؤشرات رئيسة لهذه الحسابات بناءً على بلد المنشأ ومصدر الأموال ونوع المعاملات المعنية، وما إلى ذلك. ويجب على الإدارة العليا إيلاء اهتمام كبير لأنظمة المعلومات الإدارية والمعاملات عالية المخاطر. كما يجب مراجعة هذه المعاملات بانتظام (سنويًا على الأقل)، وخاصة فيما يتعلق بالعملاء ذوي المخاطر العالية.
 
173.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تضمين إجراءاتها الداخلية تلك المتعلقة بالخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء لتمكين مراقبة المعاملات الإلكترونية والمخاطر بشكل عام والعملاء ذوي المخاطر العالية وفقًا للمؤشرات التي تمكن من التعرف على، وقياس، مدى المخاطر والشكوك الجنائية من خلال هذه الخدمات.
 
174.يجب أن تتم مراقبة حسابات جميع العملاء الحاليين (سواء قبل إصدار نظام مكافحة غسيل الأموال أو بعده) وعملياتهم على أساس الأهمية والمخاطر.