Skip to main content

غير مقيم

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

63.تشمل جميع الشركات التجارية وغيرها من الكيانات والمنظمات التي لم يرد ذكرها في البنود أعلاه، والتي ليس لها وجود في المملكة من خلال ترخيص تجاري أو مهني لمزاولة الأعمال، أو وجود رسمي آخر مثل الدبلوماسيين والمنظمات الدولية متعددة الأطراف.