Skip to main content

الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة

الرقم: 44064343 التاريخ (م): 2023/3/5 | التاريخ (هـ): 1444/8/13 الحالة: نافذ
تلتزم المؤسسات المالية عند الإعلان عن أي منتج أو خدمة، بما ورد في هذه الضوابط، وبما لا يتعارض مع ما ورد في الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة – وأي تحديثات تصدر في شأنها لاحقاً، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر: 
 
أ. ما يصدر من أنظمة ولوائح وتعليمات وضوابط من الجهات المعنية بتنظيم المحتوى الإعلاني والدعائي، ومنها: وزارة الإعلام، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
 
ب.نظام مراقبة البنوك.
 
ج.نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
 
د.نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
 
هـ.نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.
 
و.نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
 
ز.نظام المدفوعات وخدماتها ولوائحه.
 
ح.قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك.
 
ط.قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.
 
ي.القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
 
ك.ضوابط التمويل الاستهلاكي المُحدثة.
 
ل.ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري.
 
م.القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية.
 
ن.قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة.
 
س.تعليمات إسناد المهام الى طرف ثالث.
 
ع.مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية.
 
ف. أي تعليمات يُصدرها البنك المركزي مستقبلاً ذات صلة.