Skip to main content
  Versions

 

أحكام عامة

  1. طبقاً للفقرة (ج) من قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 4861/17 وتاريخ 1398/3/25هـ الذي حددت بموجبه أشكال الضمانات المقبولة يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من جانب الجهة الإِدارية رغم أية معارضة قد يبديها مقدم العرض ودون الحاجة إِلى صدور حكم قضائى أو قرار من هيئة تحكيم.
  2. يحسن أن يرتبط الموظفون المكلفون بمراقبة الضمانات في الوزارات والمصالح الحكومية بقسم المناقصات بها (إِن وجد ) وعليهم التنسيق مع الإِدارة المالية فيما يختص بالضمانات.
  3. تمسك سجلات دقيقة لمراقبة الضمانات بحيث يسهل تنسيق العمل مع الأطراف المعنية في حالات طلب تمديد صلاحية خطاب الضمانات أو طلب مصادرتها.
  4. في حالة تقديم ضمان مخالف لما ورد في صيغة النماذج المعتمدة فيتعين عدم قبوله حتى لايترتب على قبول الصيغة المختلفة إِشكالات مع المقاول أو إِضعاف لحقوق الجهة الحكومية.
  5. على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة عدم اللجوء إِلى طلب صيغة ضمان مخالفة لصيغ الضمانات المرفقة.