Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
1.6
يتعين على جميع البنوك (البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى الوطني والبنوك غير ذات الأهمية النظامية على المستوى الوطني) حساب رسوم رأس المال لمخاطر السوق باستخدام النهج المعياري بهدف حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
2.6
يتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق بموجب النهج المعياري عن طريق ضرب متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو الموصوف في [6] إلى [9] في 12.5.
3.6
كما يجب على البنك تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر السوق بموجب النهج المعياري لمخاطر السوق بناءً على طلب البنك المركزي.