Skip to main content
  • 6- النهج المعياري: الأحكام العامة والهيكل

    • أحكام عامة

      1.6يتعين على جميع البنوك (البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى الوطني والبنوك غير ذات الأهمية النظامية على المستوى الوطني) حساب رسوم رأس المال لمخاطر السوق باستخدام النهج المعياري بهدف حساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
       
      2.6يتم تحديد الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر السوق بموجب النهج المعياري عن طريق ضرب متطلبات رأس المال المحسوبة على النحو الموصوف في [6] إلى [9] في 12.5.
       
      3.6كما يجب على البنك تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر السوق بموجب النهج المعياري لمخاطر السوق بناءً على طلب البنك المركزي.
       
    • هيكل النهج المعياري

      4.6متطلب رأس المال للنهج الموحد هو مجموع بسيط لثلاثة مكونات: متطلب رأس المال بموجب طريقة الحساسيات، ومتطلب رأس المال لمخاطر عدم السداد (DRC) وإضافة المخاطر المتبقية (RRAO).
       
        
       (1)يجب حساب متطلبات رأس المال بموجب طريقة الحساسيات من خلال تجميع ثلاثة مقاييس للمخاطر - دلتا وفيغا والانحناء، على النحو المحدد في[7]:
       
       
        (أ)دلتا: مقياس للمخاطر يعتمد على حساسيات الأداة لعوامل الخطر التنظيمية دلتا.
       
        (ب)فيغل: مقياس للمخاطر يعتمد على الحساسيات لعوامل الخطر التنظيمية فيغا.
       
        (ج)الانحناء: مقياس للمخاطر يقيس المخاطر المتزايدة تدريجيًا التي لا يرصدها مقياس المخاطر دلتا لتغيرات الأسعار في أحد الخيارات. يعتمد خطر الانحناء على سيناريوهين للتحمل يضمنان صدمة صاعدة وصدمة هابطة لكل عامل خطر تنظيمي.
       
        (د)تحدد مقاييس المخاطر الثلاثة المذكورة أعلاه الأوزان الترجيحية للمخاطر التي يجب تطبيقها على حساسيات عوامل الخطر التنظيمية. يتم تجميع الحساسيات المرجحة بالمخاطر باستخدام معلمات الارتباط المحددة لرصد فوائد التنويع بين عوامل الخطر بهدف حساب متطلبات رأس المال الإجمالية. من أجل معالجة خطر زيادة أو نقصان الارتباطات في فترات الضغط المالي، يجب على البنك حساب ثلاث قيم لمتطلبات رأس المال بموجب طريقة الحساسيات بناءً على ثلاثة سيناريوهات مختلفة على القيم المحددة لمعلمات الارتباط على النحو الموصوف في[6.7] و [7.7]].
       
       (2)يرصد متطلب رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد مخاطر الانتقال للتخلف عن السداد لدى الأدوات الخاضعة لمخاطر الائتمان المنصوص عليها في [2.8]. تتم معايرته على أساس معالجة مخاطر الائتمان في الدفتر المصرفي من أجل تقليل التناقض المحتمل في متطلبات رأس المال لتعرضات مماثلة لمخاطر في جميع أنحاء البنك. يُسمح ببعض الاعتراف بالتحوط لأنواع مماثلة من التعرضات (الشركات، والجهات السيادية، والحكومات المحلية/البلديات).
       
       
       (3)يدرك البنك المركزي أنه لا يمكن رصد جميع مخاطر السوق في النهج المعياري، حيث قد يتطلب ذلك وجود نظام معقد من دون مسوغ. لذا تم إضافة المخاطر المتبقية لضمان وجود تغطية كافية لمخاطر السوق للأدوات المحددة في [2.9]. طريقة حساب إضافة المخاطر المتبقية منصوص عليها في [8.9].
       
       
    • تعريف محفظة تداول الارتباط

      5.6تعريف محفظة تداول الارتباط لغرض حساب متطلبات رأس مال لمخاطر الفارق الائتماني بموجب طريقة الحساسيات ومتطلبات رأس المال لمخاطر التخلف عن السداد هو أنها مجموعة الأدوات التي تلبي متطلبات (1) أو (2) أدناه.
       
        
       (1)الأداة عبارة عن مركز توريق يلبي المتطلبات التالية:
       
       
        (أ)الأداة ليست مركزًا لإعادة التوريق، ولا مشتقًا من التعرضات للتوريق التي لا توفر حصة متناسبة في عائدات شريحة التوريق، حيث يكون تعريف مركز التوريق مطابقًا للتعريف المستخدم في إطار مخاطر الائتمان.
       
        (ب)جميع الكيانات المرجعية عبارة عن منتجات ذات اسم واحد، بما في ذلك مشتقات الائتمان ذات الاسم الواحد، والتي يوجد لها سوق سائلة ثنائية الاتجاه10، بما في ذلك المؤشرات المتداولة على تلك الكيانات المرجعية.
       
        (ج)لا تشير الأداة إلى أصل أساسي يتم التعامل معه باعتباره تعرضًا للبيع بالتجزئة، أو تعرضًا للرهن العقاري السكني، أو تعرضًا للرهن العقاري التجاري بموجب النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
       
        (د)لا تشير الأداة إلى مطالبة على كيان ذي غرض خاص.
       
       (2)الأداة عبارة عن تحوط غير مورق لمركز موصوف أعلاه.
       
       

      10 تعتبر السوق ثنائية الاتجاه قائمةً عندما توجد عروض مستقلة حقيقية للشراء والبيع بحيث يمكن تحديد سعر مرتبط بشكل معقول بسعر البيع الأخير أو أسعار العرض والطلب التنافسية الحالية الحقيقية في غضون يوم واحد وتتم تسوية المعاملة بهذا السعر في إطار زمني قصير نسبيًا وفقا للعرف التجاري.