Skip to main content
  Versions

 

6. تقديم الطلب والوثائق والمستندات المطلوبة

الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على الشركة تقديم نموذج طلب الترخيص مكتمل البيانات ومرفقاً بالمستندات والوثائق الأساسية المطلوبة بالنسختين الورقية والالكترونية، بحيث يتم إرسال النسخة الورقية على العنوان البريدي:

البنك المركزي السعودي

إدارة الرقابة على نظم وشركات المدفوعات 

طريق الملك سعود

الرياض 11169

ص.ب 2992

كما يتم إرسال النسخة الالكترونية على البريد الالكتروني:

LICPayments@SAMA.GOV.SA