Skip to main content
  Versions

 

2. التعريفات

الحالة: نافذ

لغرض تطبيق أحكام هذه الإرشادات، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه الإرشادات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي .

القواعد: القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

الإرشادات: إرشادات التقدم بطلب الترخيص لتقديم خدمات المدفوعات.

الشركة: الشركة المقدّمة لخدمات المدفوعات المرخص لها بمزاولة تقديم خدمات المدفوعات وفقاً للقواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.