Skip to main content
  Versions

 

2. التعريفات

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

لغرض تطبيق أحكام هذه الإرشادات، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه الإرشادات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي "ساما".

القواعد: القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

الإرشادات: إرشادات التقدم بطلب الترخيص لتقديم خدمات المدفوعات.

الشركة: الشركة المقدّمة لخدمات المدفوعات المرخص لها بمزاولة تقديم خدمات المدفوعات وفقاً للقواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.