Skip to main content

1. مقدمة

الرقم: 43038156 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

أصدر البنك المركزي إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 11-4-1442هـ الموافق 26 نوفمبر 2020مونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22-2-1386هـ الموافق 26 يونيو 1966م)، وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 14-10-1406هـ

 

في فبراير عام 2020، أصدر البنك المركزي إطار عمل الحوكمة الشرعية لتعزيز ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال لدى البنوك التي تقوم بالأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويوفر إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مجموعة من القواعد لإنشاء وتنفيذ إدارة فعالة للمخاطر في المصارف التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما سيعمل إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على إكمال نظام إدارة المخاطر الحالي وتعزيزه من خلال تحديد واقتراح أساليب لإدارة مختلف أنواع المخاطر التي تنفرد بها العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويجب النظر في إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مختلف لوائح وإرشادات إدارة المخاطر التي تصدُر عن البنك المركزي من وقت لآخر، كما سيُطلب من البنوك الامتثال لجميع القواعد والإرشادات. هذا وتتعرض المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أيضًا لأنواع مختلفة من المخاطر بما في ذلك الفئات الرئيسية التالية من المخاطر:
 

 مخاطر الائتمان
 
 مخاطر الاستثمار في الأسهم
 
 مخاطر السوق
 
 مخاطر السيولة
 
 مخاطر معدل العائد
 
 المخاطر التشغيلية
 
سيطرح البنك المركزي إطار عمل إدارة المخاطر للخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مراحل، حيث سيتيح ذلك فترة زمنية معقولة للبنوك لتنفيذ مختلف القواعد المنصوص عليها في كل مرحلة من مراحل الإطار. في المرحلة الأولى، يُحدد هذا التعميم القواعد المتعلقة بالإدارة العامة للمخاطر من قبل البنوك التي تمارس الأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مجموعتين من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية لإدارة مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ذات الصلة بالأعمال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.