Skip to main content
  Versions

 

5. إرشادات التقدم بطلب الترخيص لتقديم خدمات المدفوعات

الحالة: نافذ

1.يجب على الشركة قراءة القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتمعن وفهم المتطلبات الأساسية، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع البنك المركزي السعودي.

2. يتعين على الشركة تسليم نموذج طلب الترخيص، وجميع الوثائق والمتطلبات النظامية والمستندات الأساسية المطلوبة كما هو مشار إليها في متطلبات مراحل الترخيص.

3. يجب على الشركة التحقق من وضوح نُسخ المرفقات الالكترونية من الوثائق والمستندات الأساسية المطلوبة، بحيث تكون محفوظة بصيغة ملفات (PDF) بمسميات واضحة وتجنب استخدام صيغ الملفات المضغوطة والأحجام الكبيرة.

4. يجب على الشركة تقديم معلومات دقيقة واضحة وكاملة وفقاً لما هو مطلوب في نموذج طلب الترخيص، والكشف عن أية معلومات هامة إضافية قد تكون ذات صلة كما تقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولية تقديم أي معلومات مضللة بأي شكل من الأشكال من شأنها تقلل من فرصة الحصول على الترخيص.

5. في حال تضمنت الأسئلة في نموذج طلب الترخيص أي معلومات ليس لها صلة بأعمال الشركة، فعلى الشركة كتابة "لا ينطبق"، وتوضيح الأسباب في ملف ملحق حيث أن عدم استكمال تعبئة نموذج طلب الترخيص قد يؤدي الى رفض الطلب.

6. يقوم البنك المركزي بإشعار الشركة باستلام الطلب، وإشعارها بالنواقص (إن وُجدت).

7. في حال وجود نواقص يجب على الشركة استكمالها خلال (5) أيام عمل من تاريخ إشعار البنك المركزي.

8. يقوم البنك المركزي بإشعار الشركة باكتمال نواقص الطلب من عدمها عند استلامها.

9. في حال لم يتم استكمال النواقص خلال المدة المحددة في البند (7) أعلاه، يُعد الطلب مقفل ويقوم البنك المكزي بإخطار الشركة بإقفال الطلب. كما يُمكن للشركة التقدم بطلب جديد بعد استيفاء كافة المتطلبات الأساسية للحصول على الترخيص المطلوب.

10. قد يطلب البنك المركزي من الشركة تقديم معلومات أو أدلة إضافية في أي مرحلة من مراحل عملية الترخيص. ويجب على الشركة تزويد البنك المركزي بتلك المعلومات أو الأدلة حال طلبها، خلال مدة 30 يوماً تقويمياً من تاريخ الطلب، ما لم يتم الإشارة الى غير ذلك من قبل البنك المركزي. ويحق للبنك المركزي رفض طلب الترخيص عندما تمتنع الشركة عن تقديم تلك المعلومات أو الأدلة خلال الفترة المحددة.

11. يقوم البنك المركزي بإخطار الشركة كتابياً بقرارها خلال مدة 90 يوماً من استكمال الطلب. كما يحق لها تمديد المدة 90 يوماً حيثما رأت ضرورة لذلك. وعلى البنك المركزي إخطار الشركة بالجدول الزمني المعدّل.

12. يحق للبنك المركزي بعد اكتمال دراسة الطلب بأن يمنح للشركة إما الموافقة المبدئية لتمكينها من استكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات لدى وزارة التجارة. ومن ثم استكمال متطلبات الترخيص الأساسية، أو يمنحها الترخيص المطلوب لتقديم خدمات المدفوعات.

13. يحق للبنك المركزي السعودي إجراء زيارة تقييم ميدانية لمقر عمل الشركة كإجراء تقييم إضافي لمنح الترخيص المطلوب.