Skip to main content
  • إرشادات التقدم بطلب الترخيص لتقديم خدمات المدفوعات

    الحالة:نافذ

    نصت القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات على المواد المنظمة للترخيص والمتطلبات اللازمة لمزاولة تقديم أنشطة وخدمات المدفوعات، و قد أعد البنك المركزي النموذج المخصص للتقدم بطلب الترخيص و تم نشره في صفحة المدفوعات على موقع البنك المركزي السعودي.

    • 2. التعريفات

      لغرض تطبيق أحكام هذه الإرشادات، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه الإرشادات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

      البنك المركزي: البنك المركزي السعودي .

      القواعد: القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

      الإرشادات: إرشادات التقدم بطلب الترخيص لتقديم خدمات المدفوعات.

      الشركة: الشركة المقدّمة لخدمات المدفوعات المرخص لها بمزاولة تقديم خدمات المدفوعات وفقاً للقواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

    • 3. الغرض

      تهدف الإرشادات الى توضيح الإجراءات التنظيمية والمتطلبات التي يجب استفاؤها عند التقدم للحصول على ترخيص تقديم خدمات المدفوعات من قبل الشركات،  حيث يجوز للشركة التقدم بالحصول على أحد أنواع التراخيص التالية وفقاً لما هو محدد في القواعد التنظيمة لمقدمي خدمات المدفوعات:

      • شركات النقود الالكترونية الصغيرة "كمحفظة الكترونية" (Micro EMI).
      • شركات النقود الالكترونية الكبيرة "كمحفظة الكترونية" (Major EMI).
      • شركات المدفوعات الصغيرة (Micro PI).
      • شركات المدفوعات الكبيرة (Major PI).

      تختلف مراحل إصدار الرخصة بحسب تصنيف الشركات كالآتي:

      -إصدار الرخصة للشركات الجديدة:

      يتطلب الحصول على الرخصة المطلوبة لكلّ من: الشركات الجديدة (تحت التأسيس)، والشركات القائمة التي لا يتضمن نشاطها تقديم خدمات المدفوعات، المرور بمرحلتين:

      • مرحلة الموافقة الأولية: يجب على الشركة تقديم جميع المتطلبات النظامية وفقاً للمادة 6.6 من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، وجميع المستندات الأساسية المطلوبة كما هي موضحة في الملحق (أ) من هذه الإرشادات وذلك بعد استيفاء التوقيع والمصادقة النظامية عليها لدعم طلب الشركة للحصول على الموافقة المبدئية لاستكمال متطلبات الترخيص الأساسية والإجراءات المتعلقة بإصدار السجل التجاري وتوثيق عقد التأسيس لدى وزارة التجارة تمهيداً لإصدار الترخيص النهائي من قبل البنك المركزي.
      • مرحلة منح الترخيص: يجب على الشركة تقديم جميع المستندات الأساسية المطلوبة كما هي موضحة في الملحق (ب) وذلك بعد استيفاء التوقيع والمصادقة النظامية عليها لدعم طلب الشركة للحصول على الترخيص المطلوب للبدء بتقديم خدمات المدفوعات.

      -إصدار الرخصة للشركات القائمة: 

      يتطلب الحصول على الرخصة المطلوبة للشركات القائمة التي تقدّم خدمات المدفوعات في المملكة، المرور بمرحلة واحدة فقط:

      • مرحلة منح الترخيص: يجب على الشركة تقديم جميع المتطلبات النظامية وفقاً للمادة 6.6 من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات، وجميع المستندات الأساسية المطلوبة كما هي موضحة في الملحق (ب) وذلك بعد استيفاء التوقيع والمصادقة النظامية عليها لدعم طلب الشركة للحصول على الترخيص المطلوب للبدء بتقديم خدمات المدفوعات.

       

    • 4. نطاق التطبيق

      تسري هذه الإرشادات على كافة أنواع شركات المدفوعات.

    • 5. إرشادات التقدم بطلب الترخيص لتقديم خدمات المدفوعات

      1.يجب على الشركة قراءة القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتمعن وفهم المتطلبات الأساسية، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع البنك المركزي السعودي.

      2. يتعين على الشركة تسليم نموذج طلب الترخيص، وجميع الوثائق والمتطلبات النظامية والمستندات الأساسية المطلوبة كما هو مشار إليها في متطلبات مراحل الترخيص.

      3. يجب على الشركة التحقق من وضوح نُسخ المرفقات الالكترونية من الوثائق والمستندات الأساسية المطلوبة، بحيث تكون محفوظة بصيغة ملفات (PDF) بمسميات واضحة وتجنب استخدام صيغ الملفات المضغوطة والأحجام الكبيرة.

      4. يجب على الشركة تقديم معلومات دقيقة واضحة وكاملة وفقاً لما هو مطلوب في نموذج طلب الترخيص، والكشف عن أية معلومات هامة إضافية قد تكون ذات صلة كما تقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولية تقديم أي معلومات مضللة بأي شكل من الأشكال من شأنها تقلل من فرصة الحصول على الترخيص.

      5. في حال تضمنت الأسئلة في نموذج طلب الترخيص أي معلومات ليس لها صلة بأعمال الشركة، فعلى الشركة كتابة "لا ينطبق"، وتوضيح الأسباب في ملف ملحق حيث أن عدم استكمال تعبئة نموذج طلب الترخيص قد يؤدي الى رفض الطلب.

      6. يقوم البنك المركزي بإشعار الشركة باستلام الطلب، وإشعارها بالنواقص (إن وُجدت).

      7. في حال وجود نواقص يجب على الشركة استكمالها خلال (5) أيام عمل من تاريخ إشعار البنك المركزي.

      8. يقوم البنك المركزي بإشعار الشركة باكتمال نواقص الطلب من عدمها عند استلامها.

      9. في حال لم يتم استكمال النواقص خلال المدة المحددة في البند (7) أعلاه، يُعد الطلب مقفل ويقوم البنك المكزي بإخطار الشركة بإقفال الطلب. كما يُمكن للشركة التقدم بطلب جديد بعد استيفاء كافة المتطلبات الأساسية للحصول على الترخيص المطلوب.

      10. قد يطلب البنك المركزي من الشركة تقديم معلومات أو أدلة إضافية في أي مرحلة من مراحل عملية الترخيص. ويجب على الشركة تزويد البنك المركزي بتلك المعلومات أو الأدلة حال طلبها، خلال مدة 30 يوماً تقويمياً من تاريخ الطلب، ما لم يتم الإشارة الى غير ذلك من قبل البنك المركزي. ويحق للبنك المركزي رفض طلب الترخيص عندما تمتنع الشركة عن تقديم تلك المعلومات أو الأدلة خلال الفترة المحددة.

      11. يقوم البنك المركزي بإخطار الشركة كتابياً بقرارها خلال مدة 90 يوماً من استكمال الطلب. كما يحق لها تمديد المدة 90 يوماً حيثما رأت ضرورة لذلك. وعلى البنك المركزي إخطار الشركة بالجدول الزمني المعدّل.

      12. يحق للبنك المركزي بعد اكتمال دراسة الطلب بأن يمنح للشركة إما الموافقة المبدئية لتمكينها من استكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقاً لنظام الشركات لدى وزارة التجارة. ومن ثم استكمال متطلبات الترخيص الأساسية، أو يمنحها الترخيص المطلوب لتقديم خدمات المدفوعات.

      13. يحق للبنك المركزي السعودي إجراء زيارة تقييم ميدانية لمقر عمل الشركة كإجراء تقييم إضافي لمنح الترخيص المطلوب.

       

    • 6. تقديم الطلب والوثائق والمستندات المطلوبة

      يجب على الشركة تقديم نموذج طلب الترخيص مكتمل البيانات ومرفقاً بالمستندات والوثائق الأساسية المطلوبة بالنسختين الورقية والالكترونية، بحيث يتم إرسال النسخة الورقية على العنوان البريدي:

      البنك المركزي السعودي

      إدارة الرقابة على نظم وشركات المدفوعات 

      طريق الملك سعود

      الرياض 11169

      ص.ب 2992

      كما يتم إرسال النسخة الالكترونية على البريد الالكتروني:

      LICPayments@SAMA.GOV.SA

       

    • الملحق (أ) الوثائق والمستندات الأساسية المطلوبة للحصول على الموافقة الأولية

       

      المستند المطلوب تسليمه عبر LICPayments@SAMA.GOV.SA

      نوع الشركة

      1

      خطاب الشركة بطلب الموافقة الأولية يكون موقع من مالك الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي

      تحت التأسيس

      2

      قرار الملاك أو مجلس الإدارة بدعم طلب الموافقة الأولية ويوضح فيه المفوض بتقديم الطلب ومتابعته

      تحت التأسيس

      3

      نموذج طلب الترخيص بعد إكماله وتوقيعه من مقدم الطلب

      تحت التأسيس

      4

      مسودة عقد التأسيس يوضح أسماء الملاك ونسب ملكياتهم

      تحت التأسيس

      5

      مسودة النظام الأساسي للشركة

      تحت التأسيس (الشركات المساهمة)

      6

      نموذج الملاءمة ومرفقاته لجميع المساهمين الرئيسيين

      تحت التأسيس

      7

      نموذج الملاءمة ومرفقاته للمدير التنفيذي ومدير الالتزام

      تحت التأسيس

      8

      إثبات الحد الأدنى لرأس المال المطلوب

      تحت التأسيس

      9

      خطة عمل تتضمن شرحاً كافياً للجوانب النظامية والتشغيلية

      تحت التأسيس

      10

      رسم بياني لهيكل ملكية الشركة

      تحت التأسيس

      11

      رسم بياني للهيكل التنظيمي، بما في ذلك تفاصيل هيكل مجلس الإدارة والمناصب العليا

      تحت التأسيس

      12

      إثبات بحجز الاسم التجاري لدى وزارة التجارة

      تحت التأسيس

    • الملحق (ب) الوثائق والمستندات الأساسية المطلوبة للحصول على الترخيص

       

       

      المستند المطلوب تسليمه عبر LICPayments@SAMA.GOV.SA

      نوع الشركة

      1

      نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وتوقيعه من مقدم الطلب

      جميع الشركات

      2

      خطاب الشركة بطلب الترخيص يكون موقع من مالك الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي

      جميع الشركات

      3

      قرار الملاك أو مجلس الإدارة بدعم طلب الترخيص ويوضح فيه المفوض بتقديم الطلب ومتابعته

      جميع الشركات

      4

      نسخة من عقد التأسيس موقع من الملاك يوضح أسمائهم ونسب ملكيتهم

      جميع الشركات

      5

      مشروع النظام الأساسي للشركة

      جميع الشركات

      6

      رسم بياني لهيكل ملكية الشركة

      جميع الشركات

      7

      رسم بياني للهيكل التنظيمي، بما في ذلك تفاصيل هيكل مجلس الإدارة والمناصب العليا

      جميع الشركات

      8

      إثبات السجل التجاري من وزارة التجارةجميع الشركات

      9

      نسخة من الاتفاقيات والتصاريح التقنية اللازمةجميع الشركات

      10

      الموافقات والترخيص الصادرة للشركة من الجهات الأخرىجميع الشركات

      11

      إثبات الحد الأدنى لرأس المال المطلوبجميع الشركات

      12

      نسخة من السياسات والضوابط والتدابير الموجودة لإدارة الشركة (معتمدة من مجلس الإدارة)، وفق الآتي:جميع الشركات
      أ.مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابجميع الشركات
      ب.استمرارية الأعمال
      ج.حماية سرية البيانات
      د.الأمن السيبراني
      هـ.حماية المستهلك
      و.حماية أموال العملاء (بما في ذلك الاتفاقية مع البنك المسؤول بالكامل عن أموال العملاء)
      ز.كشف الاحتيال
      ح.تسوية أموال العملاء
      ط.فتح الحساب
      ي.حدود العميل القائمة على المخاطر
      13خطط البنية التحتية لتقنية المعلومات وهيكلة النظام، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التطبيقات والأنظمة ومراكز البيانات والخوادم والشبكاتجميع الشركات
      14خطة عمل تتضمن شرحاً كافياً للجوانب النظامية والتشغيليةجميع الشركات
      15القوائم المالية السنوية المدققة من قبل محاسب قانوني معتمد لآخر ثلاث سنوات مالية، وفي حال ما إذا كان مقدم الطلب يعمل لمدة أقل من ثلاث سنوات مالية، فعلى مقدم تقديم القوائم المالية للمدة التي عمل بها اعتباراً من تاريخ التشغيلالشركات القائمة
      16ترخيص الاستثمار من وزارة الاستثمارالشركات القائمة
      17خطة التزام الشركة للوثائق والمستندات الأخرى المطلوبةجميع الشركات

      المستند المطلوب تسليمه عبر FPPayments@SAMA.GOV.SA

      بعد مراجعة متطلبات الإصدار الثاني من متطلبات التعيين في المناصب القيادية

      نوع الشركة
      1نماذج الملاءمة ومرفقاته (الهوية الوطنية والسيرة  الذاتية) لجميع المساهمين الرئيسيينجميع الشركات
      2نماذج الملاءمة ومرفقاته (هوية المرشح والسيرة الذاتية) لأعضاء مجلس الإدارة وللمناصب القيادية في الإدارة العلياجميع الشركات
      3إكمال شغل الوظائف في الهيكل الإداري مع الالتزام بنسب التوطين المطلوبة على المستوى القيادي والهرميجميع الشركات