Skip to main content

صيانة وتغذية الصرافات الآلية

الرقم: 5498/م أ ت/2453 التاريخ (م): 2011/12/24 | التاريخ (هـ): 1433/1/29

Effective from 2011-12-24 - Dec 23 2011
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ٤٥٦٧ م ا ت / ١٢٣ وتاريخ ١٤٢٩/٢/٢٧هـ الإلحاقي للتعميم رقم ٦٨٩٨ / م أ ت / ٢٨٧ وتاريخ ١٤٢٠هـ الخاص بالإجراءات والضوابط الواجب إتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي ومنها إلزام عمال صيانة أجهزة الصرف الآلي بحمل تصاريح عليها أسمائهم وصورهم الشخصية مختومة بالختم الرسمي لجهة عملهم، وكذلك إلزام الشركات والمؤسسات التي تقوم بعملية الصيانة بأن يكون لها شعار معين على السيارات وملابس العاملين لديها. وحيث لاحظت المؤسسة خلال عملية المتابعة التي تقوم بها على بعض أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك ، وكذلك من خلال ملاحظات الجهات الأمنية التي ترد للبنك المركزي من قيام بعض المختصين بصيانة وتغذية الصرافات الآلية باستخدام سياراتهم الخاصة وارتدائهم ملابس غير ملائمة ولا تتفق مع التعليمات المنظمة لذلك. 

لذا نأمل التأكيد على التقيد بما جاء بالتعميم المشار إليه أعلاه ، وإبلاغ الشركات المتعاقد معها الالتزام بذلك، وسوف يقوم البنك المركزي بالمتابعة للتأكد من التزام البنك بهذه التعليمات وتطبيق الأنظمة بحق البنك المخالف.