ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بحركة نقل الأموال النقدية ودليل السلامة الأمنية
الرقم: 558960000067 | التاريخ (م): 2019/5/12 | التاريخ (هـ): 1440/9/8 |
Effective from 2019-05-12 - May 11 2019
To view other versions open the versions tab on the right
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 381000101035 وتاريخ 1438/10/09هـ في شأن التعاقد مع شركات نقل الأموال واستخدام حقائب أمنية ذات مواصفات عالية، وتعميم البنك المركزي رقم 361000156181 وتاريخ 1436/12/25هـ في شأن ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بحركة نقل الأموال النقدية، ودليل السلامة الأمنية، وتعميم المؤسسة رقم 15475/ م أت /306 وتاريخ 1428/04/12هـ في شأن تنظيم حركة نقل الأموال النقدية للبنوك المحلية ومحلات الصرافة، وتعميم المؤسسة رقم 49302/ م أ ت /940 وتاريخ 1428/12/22هـ المرفق به نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة الصادرة بالأمر الملكي رقم م/81 وتاريخ 1428/10/18هـ.
عليه فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة الاطلاع والالتزام بمقتضى تلك الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وما ورد في دليل السلامة الأمنية والمتطلبات الخاصة بالعربات لنقل النقود والبنود ذات القيمة التي يتجاوز مبلغها عن 200,000 ريال . وأن من يثبت قيامه بنقل الأموال أو استلام المبالغ النقدية المنقولة بطريقة غير نظامية سوف يكون عرضة لتطبيق العقوبات النظامية.