Skip to main content

5. تاريخ النفاذ

الحالة: نافذ

Effective from 2008-08-24 - Aug 23 2008
To view other versions open the versions tab on the right

تم إرفاق النسخة النهائية من إرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن البنك المركزي مع هذا التعميم، والتي تحل محل الإرشادات السابقة وجميع المذكرات والتعاميم الصادرة قبل هذا التاريخ. تاريخ نفاذ تنفيذ هذه المتطلبات هو (التاريخ).
 
لضمان الامتثال التنظيمي لتنفيذ المتطلبات الجديدة، سيقوم البنك المركزي واللجنة الأمنية المشتركة بزيارات ميدانية إلى البنوك باستخدام ممثلين معينين. قد يؤدي فشل البنك في تلبية المتطلبات والمعايير إلى فرض عقوبات وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة البنوك.