Skip to main content

4. خطة التنفيذ

الحالة: نافذ

Effective from 2008-08-24 - Aug 23 2008
To view other versions open the versions tab on the right

تم إرفاق خطة تنفيذ تفصيلية في الملحق 1 من هذه التعميم. يُطلب من البنوك، خلال 30 يومًا من تاريخ التنفيذ، تقديم شهادة للوكالة من مستشار أمني خارجي تفيد بأن هذه المتطلبات والمعايير قد تم تنفيذها.