Skip to main content

3) النسبة الإضافية للربح

Effective from - Apr 03 2016
To view other versions open the versions tab on the right

أ.يجب أن تستخدم النسبة الإضافية للربح بمساهمة من إدارة الشركة، كما يجب أن يوافق عليها مجلس إدارة الشركة. يجب على الإكتواري المعين توثيق النسبة الإضافية للربح المستخدمة في تقرير التسعير.