3) النسبة الإضافية للربح
No: ت.ع.م/201803/156 | Date(g): 4/4/2016 | Date(h): 27/6/1437 |
أ. | يجب أن تستخدم النسبة الإضافية للربح بمساهمة من إدارة الشركة، كما يجب أن يوافق عليها مجلس إدارة الشركة. يجب على الإكتواري المعين توثيق النسبة الإضافية للربح المستخدمة في تقرير التسعير. |