Skip to main content
  Versions

 

3) النسبة الإضافية للربح

No: ت.ع.م/201803/156 Date(g): 4/4/2016 | Date(h): 27/6/1437
أ.يجب أن تستخدم النسبة الإضافية للربح بمساهمة من إدارة الشركة، كما يجب أن يوافق عليها مجلس إدارة الشركة. يجب على الإكتواري المعين توثيق النسبة الإضافية للربح المستخدمة في تقرير التسعير.