Skip to main content
  Versions

 

الملحق 2 – متطلبات النسب الإضافية الإلزامية – تفاصيل

الرقم: ت.ع.م/201803/156 التاريخ (م): 2016/4/4 | التاريخ (هـ): 1437/6/27

يجب على الإكتواري المعين إضافة النسب التالية في إجمالي أسعار أقساط التأمين:

1)النسبة الإضافية للمصروفات
2)النسبة الإضافية للعمولة
3)النسبة الإضافية للربح
4)النسبة الإضافية للطوارئ