الملحق 2 – متطلبات النسب الإضافية الإلزامية – تفاصيل
الرقم: ت.ع.م/201803/156 | التاريخ (م): 2016/4/4 | التاريخ (هـ): 1437/6/27 |
يجب على الإكتواري المعين إضافة النسب التالية في إجمالي أسعار أقساط التأمين:
1) | النسبة الإضافية للمصروفات |
2) | النسبة الإضافية للعمولة |
3) | النسبة الإضافية للربح |
4) | النسبة الإضافية للطوارئ |