الملحق 2 – متطلبات النسب الإضافية الإلزامية – تفاصيل
الرقم: GDIC-201803000156-1439H |
Effective from - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على الإكتواري المعين إضافة النسب التالية في إجمالي أسعار أقساط التأمين:
1) | النسبة الإضافية للمصروفات |
2) | النسبة الإضافية للعمولة |
3) | النسبة الإضافية للربح |
4) | النسبة الإضافية للطوارئ |