Skip to main content

الملحق 2 – متطلبات النسب الإضافية الإلزامية – تفاصيل

الرقم: GDIC-201803000156-1439H

Effective from - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على الإكتواري المعين إضافة النسب التالية في إجمالي أسعار أقساط التأمين:

1)النسبة الإضافية للمصروفات
2)النسبة الإضافية للعمولة
3)النسبة الإضافية للربح
4)النسبة الإضافية للطوارئ