الملحق 2 – متطلبات النسب الإضافية الإلزامية – تفاصيل
No: ت.ع.م/201803/156 | Date(g): 4/4/2016 | Date(h): 27/6/1437 |
يجب على الإكتواري المعين إضافة النسب التالية في إجمالي أسعار أقساط التأمين:
1) | النسبة الإضافية للمصروفات |
2) | النسبة الإضافية للعمولة |
3) | النسبة الإضافية للربح |
4) | النسبة الإضافية للطوارئ |