الملحق 2 – متطلبات النسب الإضافية الإلزامية – تفاصيل
يجب على الإكتواري المعين إضافة النسب التالية في إجمالي أسعار أقساط التأمين:
1) النسبة الإضافية للمصروفات 2) النسبة الإضافية للعمولة 3) النسبة الإضافية للربح 4) النسبة الإضافية للطوارئ 1) النسبة الإضافية للمصروفات
أ. يجب أن تغطي النسبة الإضافية للمصروفات جميع مصروفات الشركة، باستثناء مصروفات العمولات، للمؤمن لهم والمساهمين على حد سواء، والتي تعد ذات صلة بفئة تأمين المركبات. ولهذا السبب، يجب أن يقوم الإكتواري المعين بأربع مجموعات من الحسابات، على النحو المبين أدناه: 1. النسبة الإضافية للمصروفات بناء على إجمالي مصروفات الشركة الذي يحدد بالرجوع إلى المصروفات الفعلية للسنة المالية الماضية، وذلك باستخدام المعادلة المشار إليها في الملحق 3. 2. النسبة الإضافية للمصروفات بناء على مصروفات قطاع تأمين المركبات كما خصصها الإكتواري المعين بالرجوع إلى المصروفات الفعلية للسنة المالية الماضية. 3. النسبة الإضافية للمصروفات بناء على إجمالي مصروفات الشركة الذي يحدد بالرجوع إلى خطة أعمال السنة القادمة، وذلك باستخدام المعادلة المشار إليها في الملحق 3. 4. النسبة الإضافية للمصروفات بناء على مصروفات قطاع تأمين المركبات كما خصصها الإكتواري المعين بالرجوع إلى خطة أعمال السنة القادمة. ب. عندما تكون النسب الإضافية للمصروفات المحسوبة وفق الفقرتين (3) و(4) في الفقرة السابقة أعلاه أقل من النسب الإضافية بناء على المصروفات الفعلية للسنة الماضية، يُسمح باستخدام النسب الإضافية للمصروفات بناء على خطة أعمال السنة القادمة كمرجع وذلك فقط في حالة كان لدى الشركة تغطية لهامش الملاءة المطلوب إضافية على نسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2017، وأن الشركة لم تخرق هذه النسبة البالغة 100% منذ ذلك التاريخ. ج. على الإكتواري المعين أن يستخدم حكمه المهني لاختيار النسبة الإضافية المناسبة للمصروفات مع الإشارة إلى التقديرات الأربعة المذكورة أعلاه. ويجب أن يكون هذا الاختيار مبرراً وموثقاً. عندما تكون النسبة الإضافية للمصروفات المختارة أقل من التقديرات الأربعة المذكورة أعلاه، يجوز للبنك المركزي أن يطلب توضيحاً إضافياً لسبب اختيار الإكتواري المعين. د. على الإكتواري المعين أن يضع مخصصاً مناسباً لمصروفات تأمين المركبات ويجب تبرير المنهجية والافتراضات المستخدمة لتحديد هذا المخصص وتوثيقها على نحو ملائم. هـ. يجب أن تستند المصروفات المتوقعة لخطة أعمال السنة القادمة إلى افتراضات مبررة وموثقة. و. لغرض الفقرتين (1-1) (1) و(1-1) (2) أعلاه، يجب أن تحسب مصروفات السنة المالية الماضية باستخدام المعادلة الواردة في الملحق 3. 2) النسبة الإضافية للعمولة
أ. تعكس النسبة الإضافية للعمولة عادة العمولة الفعلية التي تدفع على أساس كل حالة على حدة. 3) النسبة الإضافية للربح
أ. يجب أن تستخدم النسبة الإضافية للربح بمساهمة من إدارة الشركة، كما يجب أن يوافق عليها مجلس إدارة الشركة. يجب على الإكتواري المعين توثيق النسبة الإضافية للربح المستخدمة في تقرير التسعير. 4) النسبة الإضافية للطوارئ
أ. يجب وضع مخصص للطوارئ مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، مثل: التقلبات التاريخية في سجل مطالبات الشركة، ومؤشرات السوق المتعلقة بتقلبات المطالبات، وتكلفة رأس المال، إلخ...