Skip to main content
  Versions

 

3) النسبة الإضافية للربح

الرقم: ت.ع.م/201803/156 التاريخ (م): 2016/4/4 | التاريخ (هـ): 1437/6/27
أ.يجب أن تستخدم النسبة الإضافية للربح بمساهمة من إدارة الشركة، كما يجب أن يوافق عليها مجلس إدارة الشركة. يجب على الإكتواري المعين توثيق النسبة الإضافية للربح المستخدمة في تقرير التسعير.