3) النسبة الإضافية للربح
الرقم: ت.ع.م/201803/156 | التاريخ (م): 2016/4/4 | التاريخ (هـ): 1437/6/27 |
أ. | يجب أن تستخدم النسبة الإضافية للربح بمساهمة من إدارة الشركة، كما يجب أن يوافق عليها مجلس إدارة الشركة. يجب على الإكتواري المعين توثيق النسبة الإضافية للربح المستخدمة في تقرير التسعير. |