Book traversal links for Licensed Exchange Practitioners
ممارسو الصرافة المرخصون
الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right
105. | يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم ممارس صرافة مرخص: | |
1. | الحصول على نسخة من الترخيص الصادر عن البنك المركزي. | |
2. | ربط صلاحية الحساب بصلاحية الترخيص الصادر من البنك المركزي. | |
3. | الحصول على نسخة من السجل التجاري. | |
4. | التأكد من تطابق المعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر من البنك المركزي مع المعلومات الواردة في وثيقة هوية المالك. | |
5. | الحصول على نسخة من وثيقة هوية المالك. | |
6. | نسخة من هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها. |