Skip to main content

ممارسو الصرافة المرخصون

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

105.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الالتزام بالشروط الآتية قبل فتح حساب عام باسم ممارس صرافة مرخص:
 
 1.الحصول على نسخة من الترخيص الصادر عن البنك المركزي.
 2.ربط صلاحية الحساب بصلاحية الترخيص الصادر من البنك المركزي.
 3.الحصول على نسخة من السجل التجاري.
 4.التأكد من تطابق المعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر من البنك المركزي مع المعلومات الواردة في وثيقة هوية المالك.
 5.الحصول على نسخة من وثيقة هوية المالك.
 6.نسخة من هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها.