ممارسو الصرافة المرخصون
الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right
105. | DTFCs must comply with the following conditions before opening General Account in the name of a License Exchange Practitioner: |
| 1. | الحصول على نسخة من الترخيص الصادر عن البنك المركزي. |
| 2. | ربط صلاحية الحساب بصلاحية الترخيص الصادر من البنك المركزي. |
| 3. | الحصول على نسخة من السجل التجاري. |
| 4. | التأكد من تطابق المعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر من البنك المركزي مع المعلومات الواردة في وثيقة هوية المالك. |
| 5. | الحصول على نسخة من وثيقة هوية المالك. |
| 6. | نسخة من هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها. |
8494