Book traversal links for Special Purpose Vehicles
الكيانات ذات الأغراض الخاصة
الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right
102. | يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على الوثائق الآتية قبل فتح الحساب العام باسم الكيانات ذات الأغراض الخاصة: | |
1. | نسخة من ترخيص الكيانات ذات الأغراض الخاصة الصادر من هيئة السوق المالية. | |
2. | نسخة من الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للكفيل الصادر من الجهة المختصة. | |
3. | حالة المنشأة. | |
4. | تحديد الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيين) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) للمديرين المسجلين والتحقق منها. | |
5. | تأكيد تفويض الأشخاص المعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها من مالك (ملاك) الكيانات ذات الأغراض الخاصة. | |
6. | هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها. | |
7. | تحديد الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيين) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) لمالكي الكيانات ذات الأغراض الخاصة المذكورة في النظام الأساسي وتعديلاته، والتحقق منها. |