Skip to main content

الكيانات ذات الأغراض الخاصة

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

102.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على الوثائق الآتية قبل فتح الحساب العام باسم الكيانات ذات الأغراض الخاصة:
 
 1.نسخة من ترخيص الكيانات ذات الأغراض الخاصة الصادر من هيئة السوق المالية.
 2.نسخة من الترخيص (إن وجد) أو السجل التجاري للكفيل الصادر من الجهة المختصة.
 3.حالة المنشأة.
 4.تحديد الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيين) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) للمديرين المسجلين والتحقق منها.
 5.تأكيد تفويض الأشخاص المعنيين بإدارة الحسابات وتشغيلها من مالك (ملاك) الكيانات ذات الأغراض الخاصة.
 6.هويات الأشخاص المفوضين بإدارة الحسابات وتشغيلها.
 7.تحديد الهويات الشخصية (الأشخاص الطبيعيين) / التراخيص أو السجلات التجارية (الأشخاص الاعتباريين) لمالكي الكيانات ذات الأغراض الخاصة المذكورة في النظام الأساسي وتعديلاته، والتحقق منها.