الشخص الطبيعي
الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right
55. | لأغراض هذه اللوائح، يشمل الشخص الطبيعي ما يأتي: |
| 1. | المواطنون السعوديون (ذكور / إناث / قُصّر)، |
| 2. | مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (ذكور / إناث / قُصّر)، |
| 3. | المغتربون حاملو بطاقة إقامة لمدة 5 سنوات (ذكور / إناث / قُصّر)، |
| 4. | المغتربون الزائرون (ذكور / إناث / قُصّر)، و |
| 5. | الأفراد الآخرون الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه |
8425