Book traversal links for Natural Person
الشخص الطبيعي
الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
55. | لأغراض هذه اللوائح، يشمل الشخص الطبيعي ما يأتي: | |
1. | المواطنون السعوديون (ذكور / إناث / قُصّر)، | |
2. | مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (ذكور / إناث / قُصّر)، | |
3. | المغتربون حاملو بطاقة إقامة لمدة 5 سنوات (ذكور / إناث / قُصّر)، | |
4. | المغتربون الزائرون (ذكور / إناث / قُصّر)، و | |
5. | الأفراد الآخرون الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه |