Skip to main content

7. إعادة الهيكلة

الرقم: 42022533 التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تحدث إعادة الهيكلة عندما يحدث تغيير أو تعديل في الشروط والأحكام لعقد التعرض الأصلي. يمكن أن تحدث إعادة الهيكلة فقط في شكل إما تيسير أو إعادة تفاوض و/أو إعادة تمويل و/أو إعادة جدولة. يتم تحديد ما إذا كانت إعادة الهيكلة تؤدي إلى تيسير أو إعادة تفاوض بناءً على ما إذا كانت الشروط المعدلة لعقد التعرض الأصلي تيسيرية وما إذا كان التعديل (الذي لم يكن ليُمنح خلاف ذلك) قد مُنح فعليًا نتيجة للظروف المالية الصعبة للمدين.