Skip to main content

4. تحديد مخاطر السيولة وقياسها وإدارتها

الرقم: 43064977 التاريخ (م): 2022/3/14 | التاريخ (هـ): 1443/8/11 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يتعين على شركات التمويل أن تتبنى عملية سليمة لتحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها وإدارتها. وينبغي أن تتضمن تلك العملية إطارًا قويًا للتوقع المنهجي لتدفقات الأموال الناشئة عن الأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة على مدى نطاقات زمنية مناسبة.