Skip to main content

4. تحديد مخاطر السيولة وقياسها وإدارتها

الرقم: 43064977 التاريخ (م): 2022/3/14 | التاريخ (هـ): 1443/8/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يتعين على شركات التمويل أن تتبنى عملية سليمة لتحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها وإدارتها. وينبغي أن تتضمن تلك العملية إطارًا قويًا للتوقع المنهجي لتدفقات الأموال الناشئة عن الأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة على مدى نطاقات زمنية مناسبة.