Skip to main content

2.1 هدف القواعد

الرقم: 43064977 التاريخ (م): 2022/3/14 | التاريخ (هـ): 1443/8/11 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

تهدف هذه القواعد إلى تعزيز عملية إدارة مخاطر السيولة في شركات التمويل وتمكينها من إنشاء إطار قوي لإدارة مخاطر السيولة لتحديد التعرضات لمخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها في ظل الظروف العادية والصعبة.

تعد إدارة مخاطر السيولة الفعالة أمرًا مهمًا لضمان قدرة شركة التمويل على الوفاء بالتزامات تدفق الأموال بما في ذلك الالتزامات الطارئة (سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية) والحفاظ على ملفات تمويل وسيولة سليمة.