Skip to main content

2.1 هدف القواعد

الرقم: 43064977 التاريخ (م): 2022/3/14 | التاريخ (هـ): 1443/8/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تهدف هذه القواعد إلى تعزيز عملية إدارة مخاطر السيولة في شركات التمويل وتمكينها من إنشاء إطار قوي لإدارة مخاطر السيولة لتحديد التعرضات لمخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها في ظل الظروف العادية والصعبة.

تعد إدارة مخاطر السيولة الفعالة أمرًا مهمًا لضمان قدرة شركة التمويل على الوفاء بالتزامات تدفق الأموال بما في ذلك الالتزامات الطارئة (سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية) والحفاظ على ملفات تمويل وسيولة سليمة.