Book traversal links for 2. Governance
2. الحوكمة
الرقم: 42022533 | التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8 |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jul 01 2021 - Jun 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
تقع على عاتق مجلس إدارة الشركات المالية مسؤولية الحفاظ على مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) عند مستوى كافٍ والإشراف على أن الشركة قد اعتمدت ممارسات مناسبة لإدارة المخاطر الائتمانية لتقييم وقياس مخصصات ECL، وفقًا للسياسات والإجراءات المحددة من قبل الشركة، وإطار المحاسبة المعمول به، وقواعد وإرشادات البنك المركزي ذات الصلة. | ||
يعد إنشاء إطار قوي للحوكمة والضوابط حول تقدير وإبلاغ الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL)، مع التركيز على نزاهة البيانات والتحقق من النماذج، من المجالات الرئيسية التي تركز عليها الجهات المسؤولة عن الحوكمة. يجب أن يتضمن الإطار القوي لتقييم المخاطر الائتمانية وقياس مستوى المخصصات، ولكن ليس مقصورًا على ما يلي: | ||
i. | تعريف بوضوح المصطلحات الأساسية المتعلقة بتقييم وقياس الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) (مثل أحداث الخسارة أو التخلف عن السداد، زيادة كبيرة في المخاطر الائتمانية، إلخ)؛ | |
ii. | تحديد ووصف الأدوار والمسؤوليات للوظائف والأفراد المعنيين؛ | |
iii. | تضمين، بالنسبة للتعرضات التي يتم تقييمها جماعيًا، وصف الأساس لإنشاء مجموعات من محافظ التعرضات ذات خصائص المخاطر الائتمانية المشتركة؛ | |
iv. | تحديد وتوثيق طرق تقييم وقياس الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) (مثل طريقة معدل الخسارة، احتمال التخلف عن السداد (PD)/الخسارة عند التخلف عن السداد (LGD) أو غيرها) التي ستطبق على كل تعرض أو محفظة؛ | |
v. | توثيق المدخلات والبيانات والافتراضات المستخدمة في عملية تقدير الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) (مثل معدلات الخسارة التاريخية، تقديرات PD/LGD وتوقعات الاقتصاد)، كيفية تحديد مدة تعرض أو محفظة (بما في ذلك كيفية أخذ المدفوعات المتوقعة في الاعتبار)، الفترة الزمنية التاريخية التي يتم تقييم تجربة الخسارة عليها، وأي تعديلات نوعية. تشمل أمثلة العوامل التي قد تتطلب تعديلات نوعية وجود تركيزات من المخاطر الائتمانية وتغيرات في مستوى تلك التركيزات، وزيادة استخدام تعديلات التعرض، وتغيرات في توقعات الاتجاهات الاقتصادية الكلية والظروف، و/أو آثار التغييرات في معايير الاقتراض وسياسات الإقراض؛ | |
vi. | تضمين عملية لتقييم ملاءمة المدخلات والافتراضات المهمة في طريقة قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) المختارة. من المتوقع أن يكون الأساس للمدخلات والافتراضات المستخدمة في عملية التقدير عمومًا متسقًا من فترة إلى أخرى. حيث تتغير المدخلات والافتراضات، يجب توثيق الأسباب المنطقية لذلك. | |
vii. | معالجة كيفية تحديد معدلات الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) (مثل معدلات الخسارة التاريخية أو تحليل التحولات كنقطة انطلاق، معدلة وفقًا للظروف الحالية، المعلومات المستقبلية والعوامل الاقتصادية الكلية). يجب أن يكون لدى الشركة المالية أن تتبنى رؤية واقعية عن أنشطتها الإقراضية وأن تأخذ في اعتبارها المعلومات المستقبلية المتاحة بشكل معقول، والعوامل الاقتصادية الكلية، والشكوك والمخاطر الكامنة في أنشطتها الإقراضية عند تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL). لضمان التوافق والاتساق للعوامل الاقتصادية الكلية المستخدمة في إنشاء نماذج الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL)، قد يطلب البنك المركزي، حسب تقديره، من الشركات المالية أن تأخذ في اعتبارها الآثار المحتملة لبعض المؤشرات والعوامل الاقتصادية بطريقة معينة، من وقت لآخر. | |
viii. | النظر في ملاءمة البيانات/التجارب التاريخية بالنسبة للظروف الحالية، المعلومات المستقبلية والعوامل الاقتصادية الكلية، وتوثيق كيفية استخدام حكم الإدارة المستند إلى الخبرة في تقييم وقياس الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL)؛ | |
ix. | تحديد مدى تأثير قيمة الضمانات وغيرها من عوامل تخفيف المخاطر الائتمانية المدرجة في اتفاقيات الإقراض على الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL)؛ | |
x. | تضمين معايير لإعادة هيكلة/تعديل التعرضات الإقراضية وتأثيرها على الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL)؛ | |
xi. | توضيح سياسات وإجراءات الشركة بشأن شطب وإعادة تحصيل الديون؛ | |
xii. | توثيق الطرق المستخدمة للتحقق من النماذج المستخدمة في قياس الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) (مثل اختبارات العودة) بما في ذلك إدارة مخاطر النماذج؛ | |
xiii. | مراجعة وتقييم وتحديث والإبلاغ عن كفاية الخسائر الائتمانية المتوقعة من قبل المدققين الداخليين كخط دفاع ثالث على أساس سنوي. حيث لا يستطيع مدقق الشركة الداخلي إجراء مثل هذه المراجعات، يمكن للشركة الاستعانة بطرف ثالث مستقل لتقديم ضمان لمجلس الإدارة والإدارة العليا بشأن جودة وفعالية أنظمة وعمليات الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة الموضوعة بموجب إطار IFRS 9؛ | |
xiv. | توفير الإفصاحات ذات الصلة وفي الوقت المناسب والدقيقة والمفيدة بشأن الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا للمتطلبات الداخلية والتنظيمية والمحاسبية؛ و | |
xv. | إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة بتقدير الخسارة الائتمانية المتوقعة (ECL) وعمليات التقرير المنتظمة لتلك المؤشرات. على سبيل المثال، قد تشمل مؤشرات تقييم المراحل عدد التعرضات الائتمانية التي انتقلت مباشرة من المرحلة 1 إلى المرحلة 3 وعدد التعرضات الائتمانية التي انتقلت إلى المرحلة 2 فقط لأنها متأخرة 30 يومًا (وليس تم تمييزها بواسطة معايير نقل أخرى قبل التخلف) أو قد تشمل مؤشرات أداء التشغيل اكتمال البيانات المدخلة، والتعرضات المتطابقة، إلخ. | |
يجب مراجعة الإطار سنويًا على الأقل، أو بشكل أكثر تواترًا عندما تطرأ الحاجة لذلك، خاصةً عندما تتوفر معلومات جديدة خلال عملية تقييم الخسائر الائتمانية المتوقعة الربع سنوية. |