Skip to main content

المادة الخامسة عشرة أحكام عامة

الرقم: 441/191 التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2 الحالة: نافذ

Effective from 2020-07-22 - Jul 21 2020
To view other versions open the versions tab on the right

۱- نطاق التغطية:

تُعوض الشركة المستفيد من التغطية التأمينية عن الخسارة أو الضرر للمركبة بالإضافة إلى ملحقاتها الثابتة فيها نتيجة أي واقعة ألحقت ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة وتشمل احتراق أو سرقة المركبة ، أو الضرر الناتج عن البرق أو الكوارث الطبيعية كالسيول والبرد، وفق شروط الوثيقة المذكورة أدناه.

۲- الحد الأقصى للتعويض:

أ- الهلاك الجزئي: إن الحد الأقصى لقيمة التعويض في حالة الخسارة أو الضرر الجزئي هو تكاليف إعادة المركبة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث، إضافةً إلى تكاليف النقل والحفظ، بعد احتساب مبلغ التحمل حسب الشروط المذكورة في الوثيقة، على أن يتم تحديد هذه القيمة من قبل الجهات المرخصة نظاماً بتقدير أضرار حوادث المركبات.

ب- الهلاك الكلي: إن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في حالة الهلاك الكلي لن تتجاوز القيمة التأمينية للمركبة، وتعتبر المركبة خسارة أو تلف كلي إذا تبين من تقدير الأضرار عدم الجدوى الاقتصادية أو الفنية لإصلاح المركبة، على أن يتم تحديد ذلك من قبل الجهات المرخصة نظاماً بتقدير أضرار حوادث المركبات.

۳- التحمل:

أ) في حالة وقوع خسارة أو ضرر للمركبة فيجوز للشركة خصم مبلغ التحمل المذكور في جدول الوثيقة على كل مطالبة.

ب) تبدأ مسؤولية الشركة بعد استنفاذ مبلغ التحمل الذي يطبق فقط على الضرر أو الخسارة على المركبة المؤمن عليها ولا ينطبق على المطالبات الناتجة من تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير.

ج)لا يتم احتساب مبلغ التحمل على المستفيد الأول في حال عدم تحمله أو السائق المسؤولية عن الحادث، حسب تقرير الجهة المباشرة للحادث.

د) في حال تحمل المستفيد الأول أو السائق نسبة جزئية من المسؤولية عن الحادث، فيتم احتساب نسبة مبلغ التحمل بالتناسب مع نسبة مسؤولية المستأجر أو السائق عن الحادث فقط.

هـ) لا يُضاعف مبلغ التحمل بأي حال من الأحوال في الحادث الواحد المغطى بموجب الوثيقة.

٥- الحفظ والنقل:

تقوم الشركة بدفع المصاريف التي تكبدها المؤمن لهم في حال قيامهم بنقل المركبة المتضررة نتيجة حادث مغطى بموجب الوثيقة إلى مكان آمن أو إلى ورش الإصلاح أو الوكيل المعتمد للمركبة أو مراكز التقدير في حالة تعذر سيرها، وذلك بحد أقصى (٥۰۰) ريال داخل المدينة و (۱۰۰۰) ريال خارج المدينة، بشرط تقديم فاتورة النقل عند تقديم المطالبة.

٦- إجراءات تسوية المطالبات:

أ. يحق للمستفيد الأول أو المستفيد الثاني التقدم بمطالبة الشركة عند حدوث خسارة أو ضرر مغطى بموجب الوثيقة، وتلتزم الشركة بأن تزوّد مقدمها خلال (ثلاثة) أيام عمل بما يفيد بتلقي المطالبة وإعلامه بأي نواقص، وللشركة تعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضروريًا خلال مدة زمنية لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، على أن تقوم الشركة خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ تقديم المطالبة مكتملة المستندات بإبلاغ مقدمها بقبول أو رفض المطالبة.

ب. في حال قبول المطالبة واحتسابها هلاك جزئي، تلتزم الشركة خلال (خمسة) أيام عمل بتعميد إصلاح المركبة لدى الوكيل المعتمد للمركبة المؤمن عليها أو الورش المعتمدة لدى الشركة (حسب ما هو محدد في جدول الوثيقة) بما يضمن إعادتها إلى المستفيد الأول بحالتها السابقة لوقوع الخسارة أو الضرر المغطى بموجب الوثيقة، وعلى الشركة توضيح آلية التعويض المستحق وكيفية التوصل إليه (قيمة قطع الغيار وقيمة أجور اليد).

ج. في حال احتساب المركبة المؤمن عليها هلاك كلي، تلتزم الشركة بتعويض المستفيد الثاني بالقيمة التأمينية المحددة في جدول الوثيقة- بعد احتساب مبلغ التحمل إن وجد- وإخطار المستفيد الأول بمبلغ التعويض المدفوع للمستفيد الثاني عن طريق وسيلة اتصال موثوقة، وعلى الشركة تسوية المطالبة المغطاة بموجب الوثيقة بكل نزاهة وعدالة ودون أي مساومة خلال مدة أقصاها (عشرة) أيام عمل من تاريخ المطالبة مكتملة المستندات ويجب على المستفيد الثاني تسليم حطام المركبة للشركة في حال وجوده.

د. يجب على الشركة تعويض المستفيدين حسب أحكام وشروط هذه الوثيقة في حال كان الضرر أو الخسارة على المركبة المؤمن عليها تسبب به طرف ثالث، ويحق للشركة الرجوع على شركة تأمين الطرف الثالث أو المتسبب في الحادث بما تكبدته من تعويضات.

هـ. تلتزم الشركة بإعطاء الأولوية للمستفيد الأول بشراء حطام المركبة المؤمن عليها عند احتسابها هلاك كلي اقتصادي بالقيمة المحددة من الجهة المختصة بتقدير قيمة الحطام بعد حدوث الضرر.

و. في حال سرقة المركبة، يجب على المؤمن لهم أو أيًا منهما إبلاغ الجهات المختصة وإبلاغ الشركة فوراً، ولا تُقبل المطالبة إلا بعد مرور (٦۰) يوم من تاريخ البلاغ عن السرقة لدى الجهات المختصة.

ز. في حال عدم التزام الشركة بإصدار التعميد اللازم للإصلاح أو تسوية المطالبة خلال الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي يحق لأي من المستفيدين- بعد تقديم شكوى للشركة- الاعتراض عن طريق موقع ساما تهتم (Samacares.com) أو التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتسوية المطالبة وتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة.

ح. عند رفض المطالبة فإن الشركة تلتزم بالآتي:

۱) تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض.

۲) إبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم شكوى عن طريق موقع ساما تهتم (Samacares.com)، أو تقديم دعوى أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية للنّظر فيها من قِبل تلك اللجان.

۳) تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المتعلقة بالمطالبة عند طلبه.