Book traversal links for المادة السابعة
المادة السابعة
الرقم: 441/191 | التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2 | الحالة: نافذ |
Effective from 2020-07-22 - Jul 21 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يقوم المؤجر بالاتفاق مع المستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية التمويلية على نسبة تناقص القيمة التأمينية سنويًا، وتحدد في نموذج التأمين.