Skip to main content

المادة السابعة

الرقم: 191/441 التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2 الحالة: نافذ

يقوم المؤجر بالاتفاق مع المستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية التمويلية على نسبة تناقص القيمة التأمينية سنويًا، وتحدد في نموذج التأمين.