Book traversal links for 8. إبرام العقد ونفاذه
8. إبرام العقد ونفاذه
Effective from Jan 30 2025 - Apr 22 2020
To view other versions open the versions tab on the right
1-8 | يدخل هذا العقد حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ ابتداء العقد المبين في المادة (3-3). |
2-8 | أجّر المؤجر على المستأجر الأصل المؤجر إجارة تمويلية. وقبل المستأجر استئجاره بالأجرة والكيفية المبيّنة في هذا العقد قبول معتبراً وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة. |
3-8 | تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية (حتى بعد حلول تاريخ انتهاء العقد) وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يقيل أحد الطرفين الآخر. |
4-8 | يقدم المستأجر جميع وثائق الضمان إلى المؤجر في تاريخ ابتداء العقد. |