Skip to main content

8. إبرام العقد ونفاذه

Effective from Jan 30 2025 - Apr 22 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1-8 ‏يدخل هذا العقد حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ ابتداء العقد المبين في المادة‎ (3-3).
2-8 أجّر المؤجر على المستأجر الأصل المؤجر إجارة تمويلية. وقبل المستأجر استئجاره بالأجرة والكيفية المبيّنة في هذا العقد قبول معتبراً وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
3-8 تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية (حتى بعد حلول تاريخ انتهاء العقد) وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يقيل أحد الطرفين الآخر.
4-8 يقدم المستأجر جميع وثائق الضمان إلى المؤجر في تاريخ ابتداء العقد.