Book traversal links for 2-7 الإيضاحات
2-7 الإيضاحات
الرقم: 41038534 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 | الحالة: نافذ |
في هذا العقد، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1-2-7 | الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إليها فقط. |
2-2-7 | الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أو الملحق في هذا العقد. |
3-2-7 | الكلمات التي يشار بها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع. والعكس صحيح. |
4-2-7 | الإشارة إلى "العقد" هي إشارة إلى الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، وملاحق العقد، ويشمل ذلك ما يجري عليه من تعديلات أو إضافات أو استبدال (يتفق عليه الأطراف كتابياً) قد يتم من وقت إلى آخر. |
5-2-7 | الإشارة إلى "طرف" و"المؤجر" والمستأجر" و"الكفيل" أو إلى أي شخص آخر تفسر على أنها إشارات إلى خلفه العام والخاص والمتنازل لهم المسموح بهم والمحال إليهم المسموح بهم. |
6-2-7 | الإشارة إلى "تعديل" تضمن الإشارة إلى أي إكمال أو استبدال أو إعادة صياغة أو إصدار، وتفسر كلمة "مُعدل" بما يشمل هذه المعاني أيضاً. |
7-2-7 | الإشارة إلى الوقت هي إشارة إلى توقيت المملكة العربية السعودية. والإشارة إلى الأعوام والشهور هي إشارة إليها وفق للتقويم الهجري (ما لم يُنصّ على خلافه). |
8-2-7 | "الريال السعودي" أو "ر.س" تعني العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. |