يدخل هذا العقد حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ ابتداء العقد المبين في المادة (3-3).
2-8
أجّر المؤجر على المستأجر الأصل المؤجر إجارة تمويلية. وقبل المستأجر استئجاره بالأجرة والكيفية المبيّنة في هذا العقد قبول معتبراً وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
3-8
تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية (حتى بعد حلول تاريخ انتهاء العقد) وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يقيل أحد الطرفين الآخر.
4-8
يقدم المستأجر جميع وثائق الضمان إلى المؤجر في تاريخ ابتداء العقد.