Book traversal links for 1-7 التعريفات
1-7 التعريفات
Effective from Jan 31 2025 - Apr 22 2020
To view other versions open the versions tab on the right
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا العقد المعاني المبينة قرين كل منها كما يلي: | |
"إشعار التأخر" | يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل المؤجر للمستأجر حال تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد أي دفعة إيجارية مستحقة في تاريخ استحقاقها لمدة معينة. ويبين المؤجر في الإشعار تأخر المستأجر عن سداد الدفعة المستحقة كما يشير فيه إلى أن امتناع المستأجر عن سداد عدد معين من الدفعات أو التأخر في مواعيد سدادها سيؤدي إلى اعتبار المستأجر متعثراً ويعرضه (والكفيل إن وجد) إلى الإجراءات القضائية والتحصيلية حينها. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة (35) (الإخطارات). |
"إشعار التعثّر" | يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل المؤجر للمستأجر حال تأخر المستأجر أو امتناعه عن سداد عدد معين من الدفعات وفقاً للمادة (15) (أحكام التأخر في السداد) بعد التزام المؤجر بإرسال كافة إشعارات التأخر إلى المستأجر، ولا بد أن يتضمن إشعار التعثر ما يلي: (1) سبب أو أسباب التعثر، (2) كيفية تصحيح التعثر ومعالجته. (3) المدة الممنوحة للمستأجر لتصحيح التعثر قبل البدء في إجراءات استرداد الأصل المؤجر عن طريق الجهات ذات العلاقة على ألا تقل تلك المدة عن خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تسلم المستأجر للإشعار. (4) كيفية وأحكام الاعتراض على أي مبلغ من المبالغ المطالب بها (5) المدة الممنوحة بعد استرداد الأصل المؤجر حتى يتم فسخ العقد والبدء في إجراءات التنفيذ على الضمانات والتصرف في الأصل المؤجر على ألا تقل تلك المدة عن خمسة عشر (15) يوم عمل (6) كيفية إيقاف إجراءات استرداد الأصل المؤجر والتعويضات المستحقة للمؤجر. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة (35) (لإخطارات) |
"الأصل المؤجر" | يعني الأصل المؤجر المبين في المادة (3) (تفاصيل العقد). |
"الأطراف" | تعني المؤجر والمستأجر و"طرف" تعني أياً منهما. |
"الهلاك الجزئي" | يعني تلف أو تضرر أجزاء من المركبة بما ينقص أو يمنع الانتفاع بها، وبما لا يتجاوز الحد الأدنى للخسارة أو التلف الكلي المحدد من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات. |
" الهلاك الكلي" | هو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير اضرار المركبات. |
"التملك المبكر" | تعني تعجيل تملك المستأجر للأصل المؤجر وذلك وفقاً لأحكام المادة (17) (أحكام التملك المبكر) |
"الدفعة الإيجارية المقدمة" | هي الدفعة التي يقوم المستأجر بدفعها في بداية العقد للمؤجر لتمكينه من الأصل المؤجر، ويتم تقسيم هذه الدفعة واستهلاكها بالتساوي على كافة الدفعات الإيجارية طوال مدة العقد. |
"السوق الأولية" | تعني عقود التمويل التي تبرم بين المستأجر والمؤجر. |
"السوق الثانوية" | تعني تداول حقوق المؤجر الناشئة عن عقود السوق الأولية. |
"الصيانة الأساسية" | تعني الصيانة التي يتوقف عليها بقاء الأصل المؤجر بحسب العرف. |
"الصيانة التشغيلية" | تعني الصيانة التي يحتاج إليها الأصل المؤجر لاستمرار منفعته بحسب العرف. |
"الكفيل" | يعني الطرف الذي تعهد بدفع كل أو بعض التزامات المستأجر الناشئة عن هذا العقد. |
"العقد" | يعني هذا العقد، ويشار إليه أيضاً بـ "عقد التمويل" أو "عقد الإيجار التمويلي". |
"المؤجر (الطرف الأول)" | يعني الطرف الذي أجر الأصل المبين في هذا العقد إجارة تمويلية. |
"المستأجر (الطرف الثاني)" | يعني الطرف الذي استأجر الأصل المبين في هذا العقد إجارة تمويلية. |
"المؤسسة" | تعني مؤسسة النقد العربي السعودي. |
"الوكيل" | يعني وكيل المركبة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية والذي يتصرف نيابة عن الشركة المصنعة ويقدم ضمانات على المركبة. |
"حالة إخلال" | لها المعنى المحدد في المادة (28) (الإخلال وفسخ العقد). |
"دفعات الإيجار" | تعني المبالغ الواجب دفعها من قبل المستأجر طيلة مدة العقد بحسب المبالغ وفي التواريخ المنصوص عليها في الملحق رقم (1) (دفعات الإيجار)، ويشار إليها أيضاً بـ "الدفعة الإيجارية" أو "الدفعة". |
"سجل العقود" | يعني السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها. وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود وذلك وفقاً لأحكام نظام الايجار التمويلي ولائحته التنفيذية. |
"شهادة القبول بالأصل المؤجر" | تعني الشهادة التي تصدر عن المستأجر في النموذج المبين في الملحق رقم (2) (شهادة القبول بالأصل المؤجر) لتأكيد معاينته للأصل المؤجر معاينة نافية للجهالة. وإقراره بأنه مطابق للمواصفات. وقبوله به بحالته الراهنة. بالإضافة إلى كونها إثباتاً على تسلم المستأجر للأصل المؤجر في تاريخ توقيعها. |
"شهادة نقل الملكية" | تعني شهادة نقل الملكية وفقاً للنموذج الموضح في الملحق رقم (3) (شهادة نقل الملكية). والتي يترتب عليها نقل ملكية الأصل المؤجر من المؤجر إلى المستأجر. |
"قيمة التملك المبكر" | تعني المبالغ المستحقة حال رغبة المستأجر بالتملك المبكر للأصل المؤجر وفقاً للمادة (17) (أحكام التملك المبكر). |
"قيمة حق التملك" | تعني (١) المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة والمتعلق بالدفعات الإيجارية المتبقية للفترة بين وقت فسخ أو انفساخ العقد حتى تاريخ انتهاء العقد، (٢) بالإضافة إلى: (أ) المبلغ الذي يتجاوز مبلغ التملك المبكر من مبلغ التعويضات أو المبالغ المتحصلة للمؤجر كنتيجة لفسخ أو انفساخ العقد وذلك في حال كان الفسخ ناشئاً عن سبب يرجع للمستأجر. (ب) أو المبلغ الذي يتجاوز المتبقي من مبلغ التمويل وما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد من مبلغ التعويضات أو المبالغ المتحصلة للمؤجر كنتيجة لفسخ أو انفساخ العقد وذلك في حال كان الفسخ ناشئ عن سبب لا يرجع للمستأجر. ويقصد بالتعويضات والمبالغ التعويضات التأمينية عند تلف الأصل المؤجر أو مبلغ بيع الأصل المؤجر بعد فسخ العقد او انفساخه. |
"معدل النسبة السنوي (APR)": | هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الدفعات المستحقة على المستأجر، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق. مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستأجر وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستأجر محسوباً وفقاً للمعادلة الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. |
"وثائق العقد" | تعني هذا العقد. وتشمل الأحكام والشروط الخاصة. والأحكام والشروط العامة. والملاحق المرفقة. |
"وثائق الضمان" | تعني الوثائق التي تم التأشير علها في المادة (5) (الضمانات) والمقدمة من قبل أو بالنيابة عن المستأجر من أجل ضمان التزامات المستأجر بموجب هذا العقد. |
"يوم عمل" | يعني اليوم الذي تعمل فيه المصارف في المملكة العربية السعودية بشكل اعتيادي. أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية بشكل اعتيادي وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق والإفراغات وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية. |