Skip to main content

1. ملخص عقد التمويل

Effective from Feb 24 2025 - Feb 23 2025
To view other versions open the versions tab on the right

بيانات المستأجر

 
اسم المستأجر التاريخ 
رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم الرقم المرجعي للعقد 
 

بيانات التمويل

تفاصيل المبلغ المستحق سدادهالمبلغ بالريالنوع التمويل 
مبلغ التمويل معدل النسبة السنوي ‎(APR)‏ 
نسبة كلفة الأجل مدة العقد (بالشهر) 
مبلغ كلفة الأجل عدد الدفعات 
مبلغ الرسوم الإدارية مبلغ الدفعة الإيجارية 
مبلغ الدفعة الإيجارية المقدمة مبلغ الدفعة الأخيرة 
تاريخ استحقاق الدفعات الإيجارية تاريخ استحقاق الدفعة الإيجارية المقدمة 
تاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة التأمين 
الملاحظات الإضافية التكاليف الاضافية* 
  إجمالي المبلغ المستحق 

أبرز أحكام عقد التمويل

حق التملكالمادة (7)‏. (التعريفات والتفسيرات). صفحة رقم ‎(7)‏
الآثار المترتبة على التأخر في سداد الدفعاتالمادة (15). (أحكام التأخر في السداد). صفحة رقم ‎(10)‏
إجراءات التملك المبكرالمادة (17). (أحكام التملك المبكر). صفحة رقم ‎(10)‏
إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها (إن وجد)المادة (20). (تعهدات واقرارات المستأجر). صفحة رقم (11)‏
إجراءات التعامل مع حالات الهلاك الكلي والجزئيالمادة (26). (الهلاك الكلي والجزئي للأصل المؤجر). صفحة رقم ‎(13)‏
إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل‏المادة (28). (لإخلال وفسخ العقد). صفحة رقم ‎(15)‏
إجراءات حق الانسحاب (إن وُجد)*المادة (29). (انسحاب المستأجر من العقد). صفحة رقم (16)‏
إجراءات التعامل مع حالة وفاة المستأجرالمادة (32). (وفاة المستأجر أو عجزه). صفحة رقم ‎(16)‏
جدول دفعات الإيجار‏(جدول دفعات الإيجار). ملحق رقم ‎(1)‏. صفحة رقم ‎(18)‏
جدول الرسوم اللاحقة‏(جدول الرسوم). ملحق رقم ‎(4)‏. صفحة رقم ‎(22)‏

تنويه: الاطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه. وفي حال وجود اختلاف بين ملخص العقد وجدول الدفعات الايجارية فالعبرة بجدول الدفعات الايجارية.

 

توقيع المستأجر بالاطلاع والاستلام والختم توقيع الشخص المفوض بجهة التمويل

 

 

‎*تدرج عبارة (لا ينطبق) إذا كانت المادة المعنية لا تنطبق على عقد التمويل

 

عقد تمويل مركبات بصيغة الإجارة

الشروط والأحكام الخاصة

  
رقم العقد:‎  
التاريخ: _/ _/ _ هـ (الموافق _/ _/ _ م)‎