Skip to main content

20. تعهدات وإقرارات المستأجر

الرقم: 41038534 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 الحالة: نافذ

يتعهد المستأجر ويقر للمؤجر بما يلي:

1-20 استخدام الأصل المؤجر: يلتزم المستأجر باتباع تعليمات المؤجر والشركة المصنعة للأصل المؤجر وتوصياتها المتعلقة بكيفية استخدام وصيانة الأصل المؤجر (صيانة تشغيلية). ويجوز للمستأجر استخدام الأصل المؤجر لأغراضه الشخصية أو أي أغراض أخرى مشروعة بما في ذلك استخدام الأصل لغرض تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات بشرط الالتزام بالأنظمة والقواعد والإجراءات المعتبرة. على أن يتحمل المستأجر أي مصاريف إضافية أو تكاليف تأمينية إضافية بهذا الخصوص، وعلى المؤجر إصدار التصاريح اللازمة لتمكين المستأجر من ذلك.

2-20 عدم وجود معلومات مضللة: أن المعلومات أو المستندات أو الوثائق التي قدمها المستأجر لغرض إجراء أي عمليات بحثي أو تحر أو تقييم من أجل الدخول في وثائق العقد هي معلومات صحيحة وغير مضللة.

3-20 وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المستأجر الواردة في كل وثيقة إيجار التزامات سارية وملزمة للمستأجر ويتعهد المستأجر بالالتزام بها.

4-20 الضمانات: يعد المستأجر باستمرار وسريان جميع الضمانات التي قدمها للمؤجر حتى يفي بجميع التزاماته وفقاً للعقد، كما يتعهد المستأجر حال قيامه بما ينقص من قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق المؤجر المترتبة عليها. بتقديم ضمانات بديلة يرتضيها المؤجر على أن يراعى فيها الدفعات التي قام المستأجر بأدائها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.

5-20 القدرة المالية: يقر المستأجر بخلو ذمته المالية من أي التزامات أو مطالبات (لم يتم الإفصاح عنها للمؤجر عند طلبه) قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن هذا العقد. كما يقر بأن قيمة الدفعات الإيجارية تتناسب مع دخله الشهري. ويتعهد بإخطار المؤجر بأي تغيير قد يطرأ مستقبلاً يؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقاً للعقد.

6-20 الإعسار: يُقر المستأجر أنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.

7-20 الإخطار بحالة إخلال محتملة: يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد بشكل جوهري أو فسخه. وكذلك بالخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.

8-20 اتباع الأنظمة السارية: يلتزم المستأجر بعدم استخدام الأصل المؤجر في مخالفة الأنظمة واللوائح سارية المفعول في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر يستخدم فيه الأصل المؤجر، كما يقر أنه في حال ارتكابه لأي مخالفة لهذه الأنظمة واللوائح فإنه يتحمل وحده جميع الأضرار والخسائر والعقوبات والغرامات الناتجة عن ذلك.

9-20 الموافقات: يلتزم المستأجر بالحصول على نفقته الخاصة على جميع إجراءات التسجيل والتراخيص والتصاريح والموافقات الضرورية لاستخدام الأصل المؤجر والمحافظة عليه.

10-20 تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد. ولا يجوز للمستأجر الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.