Skip to main content

الاستجابة الفورية لأي انقطاع مفاجئ للكهرباء أو الاتصالات بأجهزة الصرف الآلي

الرقم: 361000145680 التاريخ (م): 2015/9/2 | التاريخ (هـ): 1436/11/19

Effective from 2015-09-02 - Sep 01 2015
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى ما لاحظه البنك المركزي مؤخراً من ضعف استجابة بعض البنوك والمصارف لبلاغات الأعطال المتعلقة بانقطاع الكهرباء والاتصالات المفاجئة وغير المخطط لها في أجهزة الصرف الآلي، وبقاء النقد داخل الأجهزة لفترات طويلة.

وبناءً عليه فإن البنك المركزي يؤكد على كافة البنوك والمصارف الاستجابة الفورية لأي من تلك الحالات، والعمل على سلامة النقد وعدم بقائه بأجهزة الصرف الآلي لأكثر من 24 ساعة في حال تعذر معالجة المشاكل المتعلقة بالكهرباء والاتصالات والأعطال الفنية.

كما نأمل إبلاغ الإدارات المعنية والجهات التابعة لكم لتطبيق ذلك، والعمل بموجبه وتضمينه في إجراءاتكم الداخلية اعتباراً من تاريخه.

هذا وسوف يقوم البنك المركزي بالتأكد من مدى الالتزام بهذه التعليمات.