Skip to main content

المادة السادسة والعشرون: متطلبات عقد (شـروط وأحكام) التمويل

Effective from Apr 20 2025 - Jan 16 2024
To view other versions open the versions tab on the right

على الشركة تحرير عقد (شروط وأحكام) التمويل مع العميل قبل أي تعامل, على أن يُعرض ويكون واضحا وسهل الفهم وغير مضلل، وأن يكون متوافقًا مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة, كما يجب أن يتضمن العقد (الشروط والأحكام) —كحدٍ أدنى— الآتي:

  1. بيانات الشركة والعميل (الأطراف).
  2. مدة التمويل.
  3. نوع السلع أو الخدمات، ومواصفتها، ومتطلباتها -إن وجد-.
  4. التزامات وحقوق الأطراف.
  5. مقدار مبلغ الأقساط المتعين على العميل سدادها وعددها ومددهـا، والتزام الشركة بتذكير العميل بتاريخ سداد القسط الشهري قبل حلوله.
  6. بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
  7. آلية إلغاء طلب الشراء وإجراءات إرجاع مبلغ الشراء وشروطه ومدة التنفيذ.
  8.  إجراءات السداد المبكر, وإجراءات تعويض الشركة عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
  9. إجراءات التعامل مع العملاء المُتعثرين عن السداد.
  10. إذن العميل بإدراج معلوماته في السجل الائتماني.
  11. آلية تسوية المنازعات.
  12. أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.