Book traversal links for Article 26: Finance (Terms and Conditions) Contract Requirements
المادة السادسة والعشرون: متطلبات عقد (شـروط وأحكام) التمويل
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
على الشركة تحرير عقد (شروط وأحكام) التمويل مع العميل قبل أي تعامل, على أن يعرض ويكون، واضحا ويسهل الفهم وغير مضلل، وأن يكون متوافقًا مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة, كما يجب أن يتضمن العقد(الشروط والأحكام) —كحد ادنى— الآتي:
- بيانات الشركة والعميل (الأطراف).
- مده التمويل.
- نوع السلع أو الخدمات، ومواصفتها، ومتطلباتها -إن وجد-.
- التزامات) وحقوق الأطراف.
- مقدار مبلغ الأقساط المتعين على العميل سدادها وعددها ومددهـا، والالتزام الشركة بتذكير العميل بتاريخ سداد القسط الشهري قبل حلوله.
- بيان الآثار المترتبة على التأخرفي أداء الأقساط.
- آلية إلغاء طلب الشراء وإجراءات إرجاع مبلغ الشرإء وشروطه ومدة التنفيذ.
- إجراءات السداد المبكر, واجرإءات تعويض الشركة عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
- إجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد.
- إذن العميل بإدراج معلوماته في السجل الائتماني.
- آلية تسوية المنازعات.
- أي بيانات أو معلومات أخرى يقرها البنك المركزي.