Skip to main content

المادة الثانية والعشرون: حدود الائتمان

التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5

Effective from Jan 17 2024 - Jan 16 2024
To view other versions open the versions tab on the right

  1. دون الإخلال بِنسَب التحمل المُحددة في مبادئ التمويل المسئول للأفرإد، يجب ألا يتجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل فرد عن مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال، وللبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقًا لما يراه مناسبًا.
  2. يجب ألّا تتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل عن (12) اثني عشرة قسطًا كحد أقصى.
  3.  تنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر طلب النقد.
  4. لايجوز أن تتجاوز مجموع التمويلات القائمة التي تتم من خلال الشركة عن (20) عشرين ضعف رأس المال والاحتياطيات، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي زيادة أو تخفيض الحد الأعلى لمجموع التمويلات إلى الحد الذي يراه مناسبًا.
  5. لا يجوز للشركة الحصول على تسهيلات من غير جهات التمويل المرخصة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.